هل يجوز المداومة على قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في جميع الصلوات
انت في الصفحة 2 من صفحتين
” ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزًا وليس بمشروع: قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ” سلوه لأي شيء كان يصنعه ” ؟ فقال: إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” أخبروه أن الله يحبه “، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه ؛ إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك.
قال ابن العربي رحمه الله – معلقًا على حديث البخاري -:
” فَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَكْرَارُ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ” انتهى من ” أحكام القرآن ” (4/468).
ثانيًا:المداومة على قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في كل ركعة، وفي جميع الصلوات: جائز، وهو مذهب جمهور العلماء.
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (25/290):
” ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ: لَا بَأْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَرِّرَ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ” انتهى.
غير أن ذلك وإن كان جائزا، تصح الصلاة به، ولا يبطلها ؛ إلا أنه خلاف السنة، والهدي الراتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان المستحب والأفضل له: أن ينوع في قراءته، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
” ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزًا وليس بمشروع: قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ” سلوه لأي شيء كان يصنعه ” ؟ فقال: إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” أخبروه أن الله يحبه “، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه ؛ إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك.
فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزًا فعله، ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه، ولكنه لا يطلب منه أن يفعله ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (17/ 252).